الشيخ محمد آصف المحسني

415

معجم الأحاديث المعتبرة

ذكاة امّه ، فإن هو خرج وهو حيّ فاذبحه وكل ، فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله ، وكذلك البقر والإبل . « 1 » ( 11 ) عدم إباحة المنخنقة والمتردية والموقوذ و . . . [ 9449 / 1 ] الخصال : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني والحسين بن إبراهيم المؤدّب وعلي بن عبداللّه الوّراق وحمزة بن محمّد العلوي كلّهم عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير والبزنطي جميعاً عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : في قول اللّه تعالى : « حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ » « 2 » الآية ، قال : الميتة والدم ولحم الخنزير معروف ، « وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ » يعنى : ما ذبح للأصنام وأمّا « الْمُنْخَنِقَةُ » فإنّ المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة وكانوا يخنقون البقر والغنم ، فإذا انخنقت وماتت أكلوها ، « وَالْمُتَرَدِّيَةُ » كانوا يشدّون أعينها ويلقونها من السطح ، فإذا ماتت أكلوها ، « وَالنَّطِيحَةُ » كانوا يناطحون بالكباش ، فإذا ماتت إحداها أكلوها « وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ » إلى آخر ما يأتي في محلّه إن شاء اللّه . « 3 » ( 12 ) حكم ذبح الصبى والمرأة والخصي والأعمى وولدالزنا [ 9450 / 1 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن الحلبي عن حريز عن محمّد بن مسلم قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن ذبيحة الصبي ، فقال : إذا تحرّك وكان ( له - كا ) خمسة أشبار وأطاق الشفرة ، وعن ذبيحة المرأة ، فقال : إنّ كنّ نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعقلهنّ ، ولتذكر اسم اللّه عزّوجّل عليها . « 4 » ورواه في التهذيب عن الكليني . ورواه في الفقيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم بعكس الترتيب المذكور وفيه : أعلمهنّ بدل أعقلهنّ . وعن الوافي تحرك : أي صار

--> ( 1 ) . التهذيب : 9 / 80 - 81 ، جامع الأحاديث : 28 / 248 . ( 2 ) . المائدة : 3 . ( 3 ) . الخصال : 451 ، الوسائل : 24 / 39 ، جامع الأحاديث : 28 / 193 . ( 4 ) . الكافي : 6 / 237 ، التهذيب : 9 / 73 ، الفقيه : 3 / 212 ، جامع الأحاديث : 28 / 111 .